العلامة الحلي

42

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

هذين العبدين بدرهم ، أو : بعتك هذا الثوب بدرهم « 1 » . والشيخ رحمه اللّه كأنّه عوّل في هذه المسألة على المسألة الأولى ؛ فإنّ دليلهما واحد ، وهو النظر إلى الرواية « 2 » . وقال الشافعي : العقد باطل ، وتجب له أجرة المثل في أيّ الخياطتين كان « 3 » . [ مسألة 535 : لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة في وقت بعينه ، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا ، ] مسألة 535 : لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة معيّنةفي وقت بعينه ، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا ، جاز . ولو شرط سقوط جميع الأجرة إن لم يوصله فيه ، لم يجز ، وكان له أجرة المثل . ويجيء على قول الشافعي البطلان فيهما ، ووجوب أجرة المثل . لنا : الأصل الجواز . وما روي من قوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 4 » وهذا شرط سائغ مرغوب فيه عند العقلاء لا يقتضي تجهيلا ، فكان لازما .

--> ( 1 ) الاختيار لتعليل المختار 2 : 87 ، بدائع الصنائع 4 : 185 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 2 : 333 ، الفقه النافع 3 : 1128 / 896 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 95 / 1777 ، مختصر القدوري : 103 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 246 ، المغني 6 : 99 ، الشرح الكبير 6 : 27 . ( 2 ) راجع : الهامش ( 1 ) من ص 40 . ( 3 ) حلية العلماء 5 : 439 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 85 ، روضة الطالبين 4 : 250 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 95 - 96 / 1777 ، المغني 6 : 98 و 99 ، الشرح الكبير 6 : 26 و 27 . ( 4 ) راجع : الهامش ( 1 ) من ص 40 .